هل يلحق بي ذنب إذا طلقت زوجتي لرفضها الإنجاب إلا على فترات متباعدة جداً (أربع سنوات)، بالرغم من عدم وجود ضرر بدني عليها أو على الطفل، ورغبتي في تقصير المدة لتربية الأبناء في شبابي وتقارب أعمارهم، واشتراطها الطلاق في حال زواجي بأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليك إذا طلقت زوجتك للسبب المذكور؛ فالطلاق للحاجة مباح، لكن ننصحك بألا تطلقها، وأن تحسن صحبتها وتصبر عليها، حيث إن تنظيم الإنجاب على النحو الذي تريده زوجتك قد يكون أفضل وأنفع لكما ولأولادكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161229
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي