العودة إلى البحث
السؤال

هل بانت الزوجة من زوجها بعد تلفظه بألفاظ الطلاق في ثلاث مناسبات مختلفة، مع عدم وجود نية للطلاق في المناسبتين الأوليين، ونية طلقة واحدة في الثالثة التي وقعت والزوجة حائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عدم التساهل في التلفظ بالطلاق، فهو استهزاء بأحكام الله.

قولك لزوجتك "لو هتتبسطي أنك هتتطلقي وهترتاحي فأنت طالق" يلزم منه الطلاق عند الجمهور إذا صرحت الزوجة براحتها، بينما يرى ابن تيمية كفارة يمين.

عبارة "أنت طالق من غير قصد" إن كانت سبق لسان فلا شيء فيها، وإن قصدت النطق بها دون نية إيقاع الطلاق فهي نافذة.

قولك "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" بنية واحدة تلزم به طلقة واحدة.

الطلاق في الحيض يقع عند الجمهور، وابن تيمية يرى عدم وقوعه.

رسالة "لا تتصلي بي لأنك طالق" إذا قصد بها الإخبار عن طلاق سابق فلا شيء فيها، وإن قصد بها إنشاء طلاق جديد فتلزم بها طلقة ما لم تكن بينونة كبرى.

إذا لزمك ثلاث طلقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقه لها.

إذا كان الطلاق أقل من ثلاث، فيمكن مراجعتها قبل انتهاء العدة.

ينصح بالرجوع إلى محكمة شرعية أو مشافهة الثقات من أهل العلم لتفصيل ما صدر منك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي