هل تحل لي زوجتي بعد أن قلت لها: "إنك لو فعلت هذا الشيء فأنت طالق"، ثم فعلته، وراجعتها بعد طلقتين في نفس المجلس؟
كثرة التلفظ بالطلاق واُستخدام الحلف به استهزاء بأحكام الله، وهو من أيمان الفساق. والطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا حدث المعلّق عليه، أما عند ابن تيمية فلا يقع إلا بنية الطلاق. وقولك "أصبحتِ طالقاً" إن قصدت به الإخبار فلا يقع، وإن قصدت به إنشاء طلاق جديد فيقع. والطلاق بعد الخلاف نافذ ما لم يكن مكَمِّلاً للثلاث. وقد وقع طلاق الزوجة ثلاثاً، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، إلا إذا وقع بعض الطلاق وهي في بينونة منك فلا يعتد به. ويرى ابن تيمية أن الطلاق لا يقع في الحيض أو النفاس أو تعدد في طهر واحد أو وقوعه في طهر حصل فيه جماع. يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم لتعقيد المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112291