العودة إلى البحث

ما هي أنواع الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينقسم الطلاق إلى عدة أنواع: 1. باعتبار حكمه: طلاق سُنّي: وهو طلقة واحدة لامرأة حامل أو في طُهر لم يجامعها فيه. طلاق بِدْعي: من حيث الوقت: كطلاق الحائض أو في طُهر جامعها فيه (إلا إن كانت حاملًا أو غير مدخول بها أو لا تحيض). من حيث العدد: كأن يطلقها أكثر من واحدة في اللفظ نفسه. والمختار أن الطلاق البدعي لا يقع، وأن الطلاق ثلاثاً يقع واحدة.

2. باعتبار ألفاظه: صريح: ما لا يفهم منه إلا الطلاق، ويقع سواء نوى الزوج أم لم ينوِ. كناية: ما يحتمل الطلاق أو غيره، ويقع بالنية.

3. باعتبار الأثر المترتب عليه: رجعي: الطلقة الأولى أو الثانية بدون عوض، ويجوز مراجعتها في العدة. بائن: بينونة كبرى: الطلقة الثالثة، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. بينونة صغرى: انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أو الطلاق بعوض (الخلع)، أو قبل الدخول بها. يجوز مراجعتها بعقد ومهر جديدين.

4. باعتبار كونه مُنجَزًا أو مُعلّقًا: مُنجز: يقع مباشرة بقول "أنتِ طالق" ونحوه دون شرط. مُعلّق على شرط: شرط محض: يقع بكل حال كـ "إذا غربت الشمس فأنتِ طالق". يمين محض: لا يقع ويجب كفارة يمين، كمن قصد الامتناع عن فعل معين بـ "إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق". محتمل للشرط واليمين: يرجع فيه لنية المعلّق، كـ "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق"، فإذا قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي