هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من منزلها للدارسة المسائية (الثانوية العامة)؟
لا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة لجد النخل، ولحديث نساء شهداء أحد اللاتي أردن المبيت عند بعضهن. قال النووي وابن تيمية بجواز خروج المعتدة للحاجات الضرورية مثل شراء الطعام أو البيع أو الغزل، بشرط ألا تبيت خارج منزلها. وعليه، يجوز للطالبة أو المدرسة الخروج لحاجتها، مثل تلقي العلم أو العمل، بشرط العودة للمبيت في المنزل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35569