ما حكم الشرع في تبني قريبة لطفل غير شرعي وتسميته باسم زوجها، ثم محاولتها توريثه شقتها رغم رفض أخواتها، مع ظهور احتمالية وجود والدين شرعيين للطفل، وكيف يمكن إقناعها بالعدول عن هذا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني بالمعنى القانوني محرم شرعًا ومخالف لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ"، وقوله: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ". أما والتربية مع احتفاظ المكفول بنسبه فلا مانع منها. ما فعلته قريبة السائلة إن كان تبنيًا فهو إثم عظيم ويجب عليها وإصلاح ما ترتب عليه. دعوى عدم وجود وريث غير صحيحة، فالأخوات يرثن، والشاب المتبنى ليس وارثًا لها، ويجوز لها أن توصي له في حدود الثلث. يجب عليها معاملة الشاب كأجنبي عنها ما لم يكن قد رضع رضعات مُحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي