العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بعائد مبلغ الدية الذي أودعه العم في البنك كشهادات استثمار، مع العلم أن المبلغ الأصلي كان قليلاً وأصبح كبيرًا بعد مرور 20 عامًا، وأن صاحبه يريد إتمام زواجه وزواج أخته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الزائد عن العشرة آلاف جنيه، الذي استثمره العم بطريقة محرمة (ربا)، يجب التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، لا على سبيل ، ولكن للتخلص من المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل وموكله وكاتبه وشاهديه، وذكر أن أيسر أبوابه كَنكاح الرجل أمه، وأن درهماً من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30660
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي