هل يأخذ الأبناء الذكور نصيبهم من الإرث ونصيب أمهم وجدتهم، في حال توفيت الأم والجدة بعد وفاة المورّث، ووصيتا بكل إرثهما لأبنائه الذكور؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميت على 240 سهماً؛ للأم السدس (40 سهماً)، وللزوجة الثمن (30 سهماً)، والباقي (170 سهماً) للابنين والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب الابن 34 سهماً، والبنت 17 سهماً. تنتقل أنصبة الأم والزوجة إلى ورثتهما الشرعيين. وصية الزوجة أو الأم لأبناء الميت الذكور بنصيبهما تُعدُّ وصية لوارث، ولا تجوز إلا برضا بقية الورثة، ومن لم يرض فله أخذ نصيبه الشرعي. لا تثبت بمجرد الادعاء، بل تحتاج إلى بينة شرعية (رجل وامرأتان، أو رجل مع يمين المدعي).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي