العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاة من أخطأ في بعض هيئاتها، كجهر في موضع السر، أو أخطأ في نطق بعض الألفاظ، وهو جاهل بذلك وغير متعمد، صحيحة وتجزئ عنه، أم أن عليه إعادتها، وهل تلزمه كفارة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تبطل الصلاة بالجهر في موضع الإسرار أو العكس، لكن يسنّ كلٌّ منهما في موضعه، ويسجد لسهوهما عند المالكية. إذا كان الخطأ في الصلاة يتعلق بالفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو القدر الواجب من التشهد مما يغير المعنى، وكان المصلي يستطيع إصلاحه، فعليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الخطأ، لأن المسلم مطالب بتعلم أحكام الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي