ما نصيب الأم الجارية المعتقة والإخوة والأخوات لأب من ميراث رجل متوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ترث الأم السدس إن أعتقت قبل وفاة ابنها، ويقسم الباقي بين إخوته وأخواته من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن عتقت الأم بعد وفاة ابنها، فإنها لا ترث، حتى لو أعتقت قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98192