هل يجوز ادخار ثمن لباس ثمين ليتيم وأخذ اللباس عوضًا عن المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع لملابس الصغير إن كان في ذلك مصلحة للصغير، كخشية تلفها أو قلة ثمنها. أما إن كانت السائلة وصية على الصغير، فلا يجوز لها الشراء من تركته عند الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة. ويكره ذلك عند المالكية، ويجوز عند الحنفية إذا كان فيه غبطة ظاهرة للمحجور. والخلاصة: لا حرج في شراء السائلة للملابس إذا كان بأكثر من ثمن المثل، وكان بيعها هو الأصلح للصغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي