العودة إلى البحث

ما حكم تحويل شريط عرسٍ احتوى على رقص وعري ومنكرات إلى إسطوانة، وهل يُعدّ ذلك مشاركةً في الإثم؟ وما هو الحل عند دعوة المرء لمناسبةٍ فيها معاصٍ، مع الخوف من قطع الرحم إن لم يذهب، وارتكاب الذنوب إن ذهب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من ساهم في وجود منكر أو إظهاره أو نشره أو بقائه فهو معاون عليه ويأثم بذلك؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"؛ وعليه فلا يجوز تحويل شريط الفرح المشتمل على منكرات إلى أسطوانة، ولا يجوز حضور المناسبات التي فيها معاصٍ إلا بقصد الإنكار على أصحابها والقيام بالإنكار عليهم، وليس في ذلك قطع للرحم، فإن صلة الرحم تكون بالمعروف لا في المنكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي