حكم زيارة الأقارب؟
ليس الأقارب كلهم على درجة واحدة، فمنهم من تجب صلتهم وهم كل ذي رحم محرم، ومنهم من تستحب صلتهم وهم من تجوز المناكحة بينهم. وتختلف الصلة باختلاف عوائد الناس وأعرافهم، وهي درجات بعضها أرفع من بعض.
قال النووي عن القاضي عياض: "الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة فمنها واجب ومنها ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلاً."
زيارة الأقارب الذين تجب صلتهم واجبة إذا كان المرء مستطيعاً لها وبدونها يقع في قطيعة الرحم، وإلا فهي مستحبة. بالزيارة والهدية، أو بالإعانة في أعمالهم، أو بالكتابة إن كان غائباً. وقد تُمنع الزيارة إذا كانت لا تتم إلا بشهود منكر أو فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي