ما حكم الشرع في إجهاض نطفة (27 يومًا) بغير علة صحية، وما حكم تطليق الزوجة الناشز التي عصت زوجها وأقدمت على الإجهاض، وهل تجب عليها كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الإجهاض اعتداء على خلق الله وإهلاك للنسل وفساد في الأرض، ويعد من جنس الوأد. يجب على المرأة التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وما دام الإجهاض حصل قبل الأربعين الأولى فلا غرة فيه، وعليها التصدق؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ الخطيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي