ما حكم الشرع في إجهاض نطفة (27 يومًا) بغير علة صحية، وما حكم تطليق الزوجة الناشز التي عصت زوجها وأقدمت على الإجهاض، وهل تجب عليها كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الإجهاض اعتداء على خلق الله وإهلاك للنسل وفساد في الأرض، ويعد من جنس الوأد. يجب على المرأة النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وما دام الإجهاض حصل قبل الأربعين فلا غرة فيه، وعليها التصدق؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات، تطفئ الخطيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78112
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي