العودة إلى البحث
السؤال

هل يعاقب شخص على جريمة قتل في المحاكم الشرعية الإسلامية إذا وُجدت أدلة قوية تدينه (مثل البصمات، عينات الدم في مسرح الجريمة، أو شهود على أمور أخرى تشير إليه) ولكن لا يوجد شهود مباشرون على واقعة القتل، وهل يقع عليه الحد أم عقوبة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعد البصمات وعينات الدم أدلة كافية بالقصاص أو الدية إلا إذا صاحبتها قرائن قوية تدل على غلبة الظن بأن المتهم هو القاتل، ويُسمى هذا "اللوث".

اختلف العلماء في تعريف "اللوث": - الشافعية: ما يوقع في النفس صدق المدعي. - الحنفية: وجود علامة قتل على شخص معين، أو ظاهر يشهد للمدعي (مثل العداوة الظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول). - الحنابلة: العداوة الظاهرة. - المالكية: قتل حر مسلم في محل اللوث، أو قول بالغ قبل موته "قتلني فلان"، أو شاهدان على جرح أو ضرب، أو عدل واحد يرى القتل أو يرى المتهم قرب المقتول وعليه آثاره.

البصمات تميز الشخص لكنها لا تثبت القتل إلا بقرائن أخرى. أما فصائل الدم، فإنها تنفي ولا تثبت، بمعنى أنها دليل براءة إن اختلفت، وليست دليلاً على الإدانة إن اتفقت.

الشهود الذين يشهدون بأمور تفيد الاتهام يعتبر ذلك من اللوث الذي يوجب القسامة، وهي خمسون يمينًا يحلفها أولياء الدم. - : القسامة لا توجب القود (القصاص) وإنما الدية فقط. - المالكية: إذا قوي اللوث، أوجبت القصاص.

أما معاقبة المتهم الذي لم يثبت عليه القتل بشكل قاطع: - لا يقتص منه عند الجمهور إلا إذا قوي اللوث وأدى أولياء الدم أيمان القسامة (خلافًا للمالكية). - إذا كانت العقوبة مالية (كالدية)، فإنها تجب باللوث والقسامة عند جميع الفقهاء. - العقاب الجسدي يطبق على من عرف بالفجور، تعزيرًا له على فجوره، لتحقيق مقصود السياسة العادلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58066
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي