العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول الزوج لزوجته "يمكن أن أطلقكِ في حال أتاني المال" تهديدًا بالطلاق في الإسلام، وهل يجب عليه الإيفاء بهذا الوعد إذا أتاه المال، أم أن باب الصلح لا يزال مفتوحًا نظرًا لصدور هذا القول في ظروف صعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "إنه يمكن أن يطلقها إذا أتاه المال" لا يُعد طلاقًا، بل هو تهديد أو وعد. فإذا جاءه المال، فله أن يطلق أو لا يفعل، والأفضل ألا يطلق لأن شرعًا. أما إن قال: "إن جاء المال فأنتِ طالق"، فهذا طلاق معلق يقع بحدوث .

وقد أوضح الشيخ ابن عثيمين أن قول الزوج: "فسيكون فصالًا بيننا" أو "سأطلقك" ليس تعليقًا للطلاق، بل هو وعد، ولا يقع الطلاق إلا بتنفيذه.

وعلى الزوج تقوى الله وتجنب استعمال الطلاق عند الغضب، وعلى الزوجة التعاون على ظروف زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي