العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدُّ السائلة عاقةً لوالديها، مع الأخذ بالاعتبار غضبه عليها لاختلافهما في العقيدة، وإبعاد أبنائها عنه، وادعائه سرقة ماله بناءً على رؤيا، رغم إحسانها إليه واعتزالها الجدال معه ودعائها له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب بر الوالد والإحسان إليه مهما كانت عقيدته، لقوله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، ويشمل ذلك الوالد المسلم صاحب البدعة. لا بأس بإبعاد الأولاد عنه خشية تأثيره عليهم.

يُنصح بالصبر على اتهامات الوالد وإساءاته واحتساب الأجر عند الله، ومقابلة الإساءة بالإحسان. كما يُنصح بالدعاء له بالهداية والمغفرة، فالمعاملة الحسنة قد تغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67289
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي