ما هي الكفارة الواجبة على من حلف بالله لغوًا أو حنث في يمينه، ولا يتذكر عدد المرات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الاستمرار في كثرة الحلف أمر مذموم شرعًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾.
لغو اليمين، وهو ما يجري على اللسان بدون قصد، لا يلزم منه شيء لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾. فإن كانت الأيمان من هذا النوع فلا كفارة عليك.
أما إن كانت الأيمان منعقدة ونسيت عددها، فعليك الكفارة عن العدد المتيقن منه، ولا شيء عليك فيما تشكين فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا كفرت عن العدد المشكوك فيه احتياطًا فحسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144499