العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الكفارة الواجبة على من حلف بالله لغوًا أو حنث في يمينه، ولا يتذكر عدد المرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستمرار في كثرة الحلف أمر مذموم شرعًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾.

لغو اليمين، وهو ما يجري على اللسان بدون قصد، لا يلزم منه شيء لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾. فإن كانت الأيمان من هذا النوع فلا كفارة عليك.

أما إن كانت الأيمان منعقدة ونسيت عددها، فعليك عن العدد المتيقن منه، ولا شيء عليك فيما تشكين فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا كفرت عن العدد المشكوك فيه احتياطًا فحسن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144499
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي