هل يعتبر عدم مبيتي في بيتي طلاقًا بائنا، أم يمينًا تجب فيه الكفارة، بعد قول زوجي "بالحرام لتذهب تنامي في بيتي غدا"؟
إذا حلف الشخص بالحرام على شيء، فالحكم يعود لنيته:
- إن قصد الطلاق، وقع الطلاق عند الحنث.
- إن قصد الظهار، لزمته كفارة الظهار عند الحنث.
- إن قصد اليمين، لزمته كفارة يمين عند الحنث.
وإن لم يقصد شيئاً، فتلزمه كفارة يمين.
وهناك رأي آخر يرى لزوم كفارة اليمين مطلقاً عند الحنث حتى لو قصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107583