هل يجوز للزوجة عصيان زوجها الذي لا ينفق عليها وعلى بناته رغم يسره، ويقطع في صلاته، ويتحرش بالنساء، ولا يوفر مستلزمات المنزل إلا بالمال، ويتحدث عنها بشكل سيء؟ وهل تأثم البنات لعدم حديثهن مع والدهن لسوء معاملته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتبك حق خاص بك ولا يلزمك الإنفاق منه على نفسك أو عيالك، واجبة على الزوج. إذا كان شحيحًا، فيجوز لكِ أخذ ما يكفيكِ وولدكِ من ماله دون علمه. يحق لكِ التظلم منه ورفعه لإلزامه بالنفقة، إلا إذا أذن لكِ بالعمل مقابل إنفاقك على نفسك وعيالك. لا يجوز له عنكِ بما لا يليق، لكن إساءته لا تبيح لكِ هجرانه أو منعه من حقه الشرعي، ولا يجوز لبناته الإساءة إليه. تهاونه أمر خطير، ويجب نصحه وتذكيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94078
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94078
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي