هل يجوز أخذ الزكاة مقدماً قبل بلوغ الحول إذا اقتطع مبلغها من قيمة إيجار مبنى قبل استلامه كاملاً؟
يشترط الجمهور لوجوب زكاة المال المستفاد حولان الحول عليه. وورد عن بعض الأئمة والصحابة أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز دون اشتراط الحول. ويرى الإمام أحمد وجوب الزكاة على من قبض كراء داره وبلغ نصابًا دون اشتراط الحول.
ويجوز تقديم الزكاة قبل حولان حولها، وما تقوم به الدولة من أخذ الزكاة مقدماً يجزئ، وتقوم نية الدولة مقام نية المزكي. وقد نص بعض أهل العلم على أن أخذ الإمام للزكاة يجزئ عن صاحبها سواء أخذها طوعًا أو كرهًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64582