ما حكم نسب الطفل إلى أبيه إذا كان الأب قد تلفظ بلفظ طلاق صريح لم يعلم بوقوعه، ثم أنجب الطفل بعد ذلك، وهل يجب عليه تغيير نسب الطفل إن كان قد نسبه لنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الشخص بلفظ صريح مع إسناده للزوجة، كقوله: "زوجتي طالق"، أو تلفظ بكناية قاصداً بها الطلاق. والصريح والكناية إذا لم يسندا إلى الزوجة فلا يقع بهما طلاق. والولد لاحق بأبيه ويرثه، ويجب الابتعاد عن التفكير في ذلك لتجنب الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111607
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي