هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق أن أفتح أنبوب الغاز" ثم يحدث عكس ذلك، مع العلم أن القائل لا يعرف مراد الكلمة وهو خاطب ولم يدخل بزوجته بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الرجل بقوله (علي أن الأمر الفلاني كذا) ثم ثبت خلاف ذلك، وقع الطلاق.
وإن كان خاطبًا وعاقدًا ولكنه لم يدخل بزوجته، وقع الطلاق بائنًا بينونة صغرى، ويمكن الزواج منها بعقد ومهر جديدين وولي وشاهدين ورضا المرأة.
وإن كان خاطبًا ولم يعقد، فلا يقع الطلاق لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي