ما حكم قول الزوج لزوجته: "على الطلاق بالثلاثة إذا لم تقسمي الشركة بينك وبين فلانة تكونين علي حرامًا"، وهل يقع إذا قامت الزوجة والشريكة بتقسيم بعض أغراض الشركة دون كلها؟
إذا لم تفض الشركة كلها بين زوجتك والمرأة، فقد حنثت في يمينك، لأن الإبرار باليمين يكون بفعل جميع المحلوف عليه. وقولك "تكونين علي حرامًا" اختلف العلماء فيه، فمنهم من يراه ظهارًا، ومنهم طلاقًا، ومنهم يمينًا. والمفتى به عندنا أنه إن لم ينوِ شيئًا كان يمينًا. فإن قصدت الطلاق فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك إن لم يكمل الثلاث. وإن قصدت الظهار فقد وقع، وعليك كفارة الظهار. وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا محددًا، فعليك كفارة يمين. وينبغي اجتناب الحلف بالطلاق والحرام، فالحلف المشروع هو بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146237