هل يجوز الاستمرار في العمل بمكتب للعبور، مع علم الموظف بأن المدير يتعامل بالرشوة، وأن الحوافز مصدرها الرشوة، مع أن طبيعة عمل الموظف هي استيراد الأجهزة الإلكترونية ولا علاقة لها بالعبور؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت أعمال المكتب مباحة كاستيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية، فلا مانع من العمل فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، والراتب مقابل العمل جائز. أما الحوافز والمكافآت فلا يجوز أخذها إذا كان مصدرها الرشوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي". والاحتفاظ بالعمل المباح جائز إن كان منفصلاً عن العمل ، والأورع الابتعاد عن كل ما له صلة بالحرام. أما إذا كان عملك مختلطًا بالحرام ومساندًا له، فلا يجوز الاستمرار فيه إلا مع البحث عن مخرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي