هل يصح الانتقال من قول فقهي إلى آخر لمجرد الحاجة، مع الاعتقاد ببطلانه، وهل هذا ما فعله أبو حنيفة في مسألة الفأرة، وما هي ضوابط الانتقال بين الأقوال الفقهية؟
الذي تعبد الله به عباده هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمذاهب الفقهية مدارس للتعامل مع نصوص الوحي واستنباط الأحكام. أقوال الأئمة مجرد اجتهاد، ولا حرج في العمل بأحدها عند الحاجة، فقد صلى أبو يوسف خلف مالك مع اختلاف المذهب، وكان الصحابة والتابعون يصلون بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في بعض الأحكام الفرعية. يجوز للمقلد الخروج من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة، ما لم يكن ذلك اتباعًا للهوى، ويجب العمل بالدليل الصحيح قطعي الدلالة الذي لا يعارضه مثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114645