العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق البائن على الزوجة في حال وقوع الخيانة القولية أو الفعلية، أو الزواج بأخرى، بناءً على إقرار الزوج بذلك، وما حكم هذا الإقرار مع وجود زوجة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تتلفظ بتعليق الطلاق وإنما كتبته ولم تنوِ به إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه؛ فلا يقع الطلاق بزواجك من أخرى أو حصول الخيانة. أما إذا تلفظت به أو كتبته بنية إيقاع الطلاق؛ فجمهور أهل العلم يرون أن الزوج لا يملك التراجع عن تعليق الطلاق، وهو المفتى به، وعليه؛ فإذا تزوجت على امرأتك أو فعلت الخيانة المذكورة؛ وقع طلاقها، والمعتبر في تحديد الخيانة هو نيتك وقصدك. واختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته: "أنت طالق طلقة بائنة"؛ فمنهم من أوقعها بائنة، ومنهم من أوقعها رجعية، والراجح عندنا وقوعها طلقة رجعية. وعليه؛ فإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها دون حاجة إلى عقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي