العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق البائن على الزوجة في الحالات المذكورة، وهل يجوز إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الحذر من الاستهزاء بأحكام الله، والحلف من أيمان الفساق، وطلاقك للمرأة أربع مرات يحرمها عليك عند بمن فيهم المذاهب الأربعة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول. أما على مذهب ابن تيمية، فلا يقع الطلاق في ، والطلاق المعلق بنية الطلاق نافذ، والطلاق الأخير نافذ إن كان في طهر لم يحصل فيه جماع بعد ارتجاع. الخلاصة أن المرأة بائنة منك بينونة كبرى على قول الجمهور، وعلى مذهب ابن تيمية ومن وافقه لم تبن منك بينونة كبرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي