هل يجوز للمكتب العقاري الذي يدير عقارًا مقابل نسبة شهرية من المالك، أن يطالب بعمولة إضافية من المستأجرين، وهل يحق للمندوبين العقاريين العاملين لديه بنظام النسبة أخذ عمولة من المستأجرين في نفس الحالة؟
بما أن عمل المكتب العقاري يتعدى مجرد التسويق إلى ما ذكر في السؤال، فالظاهر أن العلاقة بين المكتب ومالك العقار هي وكالة بأجر، ولا يجوز للوكيل أخذ عمولة إلا بإذن موكله. لذا، لا يجوز لكم أخذ عمولة من الزبائن دون إذن مالك العقار. يمكن الاتفاق معه على أخذها الآن مع استسماحه عما مضى، فإن لم يوافق، وجب دفع العمولات الماضية إليه والتوقف عن أخذها مستقبلًا. في هذه الحالة، يستحق المندوبون العقاريون أجرة المثل عما مضى، لا نسبة من العمولة المحرمة، ويمكن التعاقد معهم مستقبلاً براتب أو بنسبة من العمولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154731