هل يحق للمالك أو من يدير عقاراته أن يطالب بعمولة أو رسوم إدارية من المستأجرين؟
لا يحق للمالك أو وكيله طلب زيادة في الأجرة المتفق عليها قبل انتهاء العقد. بعد انتهاء العقد، إذا كانت الزيادة (العمولة) مبلغًا مقطوعًا يُدفع مرة واحدة وكانت الإجارة وجيبة (لفترة محددة)، فيجوز إضافتها للعقد إذا اتفق عليها الطرفان. أما إذا كانت الإجارة مشاهرة (شهرية)، فلا تجوز هذه الزيادة المقطوعة لما يترتب عليها من جهالة في الأجرة. وإذا كانت الزيادة مبلغًا ثابتًا يؤخذ كل شهر، فيجوز مطلقًا سواء كانت الإجارة وجيبة أو مشاهرة لانتفاء الجهالة.
أما أخذ الوكيل لهذه العمولة لنفسه فلا يجوز إلا إذا كانت ملكًا للمالك وأذن له بأخذها، وإلا ففي أخذها غش وأكل لأموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155000