هل يحق للمالك أو من يدير عقاراته أن يطالب بعمولة أو رسوم إدارية من المستأجرين؟
لا يحق للمالك أو وكيله طلب زيادة في الأجرة المتفق عليها قبل انتهاء العقد. بعد انتهاء العقد، إذا كانت الزيادة (العمولة) مبلغًا مقطوعًا يُدفع مرة واحدة وكانت وجيبة (لفترة محددة)، فيجوز إضافتها للعقد إذا اتفق عليها الطرفان. أما إذا كانت الإجارة مشاهرة (شهرية)، فلا تجوز هذه الزيادة المقطوعة لما يترتب عليها من جهالة في الأجرة. وإذا كانت الزيادة مبلغًا ثابتًا يؤخذ كل شهر، فيجوز مطلقًا سواء كانت الإجارة وجيبة أو مشاهرة لانتفاء الجهالة.
أما أخذ الوكيل لهذه العمولة لنفسه فلا يجوز إلا إذا كانت ملكًا للمالك وأذن له بأخذها، وإلا ففي أخذها غش وأكل لأموال الناس ، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي