العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بطريقة العلب المغلقة التي لا يعلم المشتري ما بداخلها من سلع متنوعة، مع العلم أن العلبة يحدد نوعها (للرجال، للنساء، للأطفال) والبضائع ذات جودة عالية وسعر مناسب، وهل يجوز وضع جوائز مالية داخل بعض هذه العلب كحملة تسويقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الطريقة في غير صحيحة ولا تجوز لاشتمالها على الجهالة ، إذ لا يعلم المشتري ما بداخل العلبة. ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا؛ فإن كان أحدهما مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، وهما من بيع الغرر والقمار، لأنهما من أكل المال . وهذا النوع المذكور يدخل تحت هذا النهي، فلا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134575
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي