ما حكم البيع بطريقة العلب المغلقة التي لا يعلم المشتري ما بداخلها من سلع متنوعة، مع العلم أن العلبة يحدد نوعها (للرجال، للنساء، للأطفال) والبضائع ذات جودة عالية وسعر مناسب، وهل يجوز وضع جوائز مالية داخل بعض هذه العلب كحملة تسويقية؟
هذه الطريقة في البيع غير صحيحة ولا تجوز لاشتمالها على الجهالة والغرر، إذ لا يعلم المشتري ما بداخل العلبة. ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا؛ فإن كان أحدهما مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، وهما من بيع الغرر والقمار، لأنهما من أكل المال بالباطل. وهذا النوع المذكور يدخل تحت هذا النهي، فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134575