العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الموسر أخذ جزء من مال زوجته المتوفاة المخصص لصدقة جارية، بعد اتفاق الورثة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الورثة بلفظ صراحة أو كناية، أو فعلوا فعلاً يدل على الوقف مع نيتهم ذلك، فليس لأي منهم الرجوع عنه على الراجح؛ لأن المال يخرج بذلك عن ملكهم. وقد اختلف الفقهاء في لزوم الوقف، فذهب الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية) إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملاً شروطه فإنه يصبح لازماً وينقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث". وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف جائز غير لازم وللواقف الرجوع فيه مع الكراهة، إلا أنه يلزم بحكم القاضي أو إذا خرج مخرج ، ولكن عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد باللزوم.

أما إن كان ما حصل من الورثة مجرد وعد بالوقف أو نيته دون صيغة أو فعل دال عليه، فيجوز الرجوع لمن أراد منهم ذلك، مع أن الوفاء بهذا الوعد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي