ما هو التوجيه الشرعي لاتفاق الورثة على ما سيتم صرفه من مال والدهم الذي جعله وقفًا أو في سبيل الله أو للمحتاجين، مع العلم أنه كان يتصرف فيه بالبيع حال حياته، وخاصة صرف مبلغ لأحد القُصّر وتوقيف عمارة كوقف خيري مع إخراج نصيب القُصّر منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم الأب العدل بين أولاده عند قسمة ماله في حياته، بأن يعطي مثل حظ الأنثيين، وإذا حصل تفضيل لبعض الأولاد على بعض ورضي البالغون بذلك فإنه صحيح، أما رضا القصر فغير معتبر، ويبقى حقهم محفوظاً. المال الذي لم يُقسم هو من مال الورثة ويوزع عليهم حسب الشرع. أما المال الذي تردد الوالد في وقفه وباع منه، ورضي البالغون بالتبرع بنصيبهم منه فلا حرج، ويبقى حق الصغار محفوظاً. العطية التي قُدمت للقاصر لا تنفذ إلا في حق البالغين، ويجب أن يحدد نصيب كل وارث، وتكون العطية من أموال البالغين فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21854
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي