العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التوجيه الشرعي لاتفاق الورثة على ما سيتم صرفه من مال والدهم الذي جعله وقفًا أو في سبيل الله أو للمحتاجين، مع العلم أنه كان يتصرف فيه بالبيع حال حياته، وخاصة صرف مبلغ لأحد القُصّر وتوقيف عمارة كوقف خيري مع إخراج نصيب القُصّر منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الأب العدل بين أولاده عند قسمة ماله في حياته، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا حصل تفضيل لبعض الأولاد على بعض ورضي البالغون بذلك فإنه صحيح، أما رضا القصر فغير معتبر، ويبقى حقهم محفوظاً. المال الذي لم يُقسم هو من مال الورثة ويوزع عليهم حسب الشرع. أما المال الذي تردد الوالد في وقفه وباع منه، ورضي البالغون بالتبرع بنصيبهم منه فلا حرج، ويبقى حق الصغار محفوظاً. العطية التي قُدمت للقاصر لا تنفذ إلا في حق البالغين، ويجب أن يحدد نصيب كل وارث، وتكون العطية من أموال البالغين فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي