العودة إلى البحث

هل يصبح نصيب السائل من الأرض "ملعونًا" ولا يجوز الانتفاع به إذا كان قد صرّح بلسانه بعدم رغبته فيه، قياسًا على حكم الدابة التي لعنتها صاحبتها، وهل يؤثر الشك في قوله ذلك على الحكم الشرعي، وما حكم العمل بقاعدة "الشك لا ينفي اليقين" في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث الذي أشار إليه السائل هو ما رواه مسلم عن عمران بن حصين وأبي برزة، وأحمد عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة".

ليس معنى هذا أن الانتفاع بالشيء الملعون لا يجوز، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقوبة للمرأة.

قال النووي: الحديث لا إشكال فيه، والمراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها أو ذبحها أو ركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على ذلك، لا يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، وملكك لم يزل عن نصيبك منه، ويمكنك بيعه أو الاحتفاظ به.

قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" صحيحة، والعامل بها معذور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي