العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر غشًا تغيير طول البنطال من 108 سم إلى 105 سم لتعويض الربح بعد إجبار التجار لوالدي على تخفيض السعر، مع العلم أن التجار يرون العينة ويرضون بها، وما حكم المال المكتسب من هذا البيع، وكيف تكون التوبة إذا كان غشًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما ذكرته يتضمن تدليسًا على المشترين بكتمان حقيقة وصف السلعة بحيث لو علموا بها لم يشتروها بذلك الثمن، فهو غش محرم، وإلا فلا يعتبر غشًا.

فالغش محرم شرعًا ويهدم الثقة، ويشمل كل أنواع الخديعة مثل: الكذب في الثمن، وإيهام الغير برغبة الشراء، والإغراء بوسيلة كاذبة، وكتمان العيب الخفي، والغبن الفاحش. ولا تبيح ضغوط التجار الغش.

من الغش تتطلب الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، بالإضافة إلى تحلل البائع ممن غشهم برد الذي غشهم فيه، أو طلب السماح منهم بشكل مفصل.

الغش يختلف عن ، فالمال المأخوذ بالغش مأخوذ بغير رضا صاحبه، وجهل تحريمه لا يسقط حق المغشوش. ولا يحرم المال كله، بل مقدار ثمن الغش فقط. وإن جهل المقدار، يجتهد في تقديره بما يغلب على الظن براءة ذمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181045
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي