هل يلزم كفارة يمين على من حلفت ألا تكلم حماتها في التليفون، ولكنها تتحدث إليها بعدما يتصل شخص آخر بالرقم؟
إذا كلمت المرأة حماتها بعد حلفها على ترك تكليمها لزمتها الكفارة، ولا يمنع كونها طلبت الرقم من غيرها من لزوم الكفارة، لأن تكليمها حماتها قد حصل، لكن إن تركت الحماة مضايقتها، فقد زال السبب الباعث على اليمين فلا تلزمها كفارة إن حصل الحنث بعد زوال السبب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85999