العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفارة اليمين في قول "والله إذا مسكتي الجوال مرة ثانية فأنتِ طالق" إذا لم تمسك الزوجة الجوال، ولكن الزوج يخشى أن تمسكه في المستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك هو طلاق معلق على إمساك زوجتك للجوال، فإن أمسكته وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وإن لم تمسكه فلا شيء عليك. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنك تلزمك كفارة يمين إن قصدت التهديد أو المنع لا الطلاق. لا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق بكفارة يمين خشية الحنث، إلا إذا كنت مقلداً لابن تيمية فيجزئك إخراجها بعد الحنث إذا لم تقصد الطلاق.

إذا وقع الطلاق (مذهب الجمهور)، فلك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل. إذا انتهت العدة، يلزم تجديد العقد. وإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا تحليل. أما بخصوص قولك "والله"، فلا تلزمك كفارة يمين على المذهب الراجح (الجمهور) لعدم وجود حنث سواء أمسكت الزوجة الجوال أم لم تمسكه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي