هل يقع الطلاق بقول "إن كنت أخذتيه فأنت طالق" إذا تبين لاحقًا أنها هي من أخذت الجوال، وماذا يترتب على الزوجة لفعلها؟
جمهور العلماء -بمن فيهم المذاهب الأربعة- يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط المعلق عليه، وهو الراجح. فإن علّقتَ طلاق زوجتك على أخذ هاتفها، وثبت أنها أخذته، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.
إذا وقع الطلاق -وهو الراجح- فلك مراجعتها قبل انتهاء عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وتُحسب عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً.
أما حلف زوجتك بالله على نفي أخذ الجوال، فيلزمها كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو الأحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119259