العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء وصية الأب، التي نصت على صرف ثلث ماله في وجوه الخير، لابنه الفقير لسداد ديونه وإعانته، مع العلم أن الأبناء مخولون بتحديد جهة الصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف للابن الفقير، لأن الوصي منفذ كوكيل في تفريق المال، ولا يجوز له دفع المال لأقاربه الوارثين ولا لورثة الموصي. كما أن مجرد إعطاء الفقير لا يدخل في الجارية، وما ذُكر في السؤال من أن الرجل جعل الخيار لورثته إنما هو فيما يرونه من الصدقة الجارية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي