العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي أنكره البعض أو ادّعى عدم امتلاكه الكافي لسداده، وكان لوالدي المتوفى ديناً أو شراكةً غير موثقة، فهل يُسامَح فيه بنية الصدقة الجارية للوالد، أم يُحتسب عند الله لكونه حقاً للورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كان من الديون والأموال معترفًا به، فلكم المطالبة به إلا إذا ثبت عسر المدين، فيجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

أما ما لم يُعترف به، فيعد دعوى، ولا بد من عرضها على القضاء لإثبات الحقوق بالبينات لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

فإن حكم القضاء لكم، فمسامحة المدين أمر حسن ومأجورون عليه.

أما جعل تلك الأموال صدقة جارية قبل قبضها فلا يصح، لأن ما في الذمة لا يصح وقفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي