هل يجب رد المال المقترض من متوفى مجهول الأقارب بنفس قيمته وقت الاقتراض، وهل يجوز التصدق به كصدقة جارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما دام المبلغ الذي أخذه والدك سلفة، فهو دين في ذمته يجب أداؤه عيناً لا بقيمته. إذا تعذر الوصول إلى صاحب الدين ويُئِسَ منه، يتصدق بالمبلغ لمصالح المسلمين، وإذا ظهر صاحب الدين يُخَيّر بين إمضاء الصدقة أو استرداد ماله. يجب إخراج هذا الدين من تركة المتوفى قبل قسمتها، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101474