العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثمن الاستراحة بعد بيعها لسداد دين، أو إذا حال عليها الحول قبل البيع، وهل على المديون زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب زكاة أن تُملك بنية التجارة والتكسب بها، وتجب عليها كل حول هجري بربع عشر قيمتها، حتى لو تأخر بيعها سنوات. أما إذا كانت نية التملك هي القنية أو الإيجار، ثم عرضت نية لسداد دين، فلا زكاة عليها، وعند بيعها يُزكى ثمنها إذا حال عليه الهجري وكان نصابًا.

ويرى بعض العلماء أن العرض يصير للتجارة بمجرد ، وهو ، فتُقوّم الاستراحة بعد تمام الحول الهجري من وقت نية التجارة وتُخرج زكاتها. وإذا لم تتوفر السيولة لإخراج الزكاة، فلا حرج في تأخير إخراجها لحين توفر المال.

أما خصم من المال الزكاة فمسألة مختلف فيها، والأحوط ألا يخصم المدين دينه من المال الواجب زكاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111506
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي