هل تجب الزكاة على ثمن الاستراحة بعد بيعها لسداد دين، أو إذا حال عليها الحول قبل البيع، وهل على المديون زكاة؟
يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة أن تُملك بنية التجارة والتكسب بها، وتجب الزكاة عليها كل حول هجري بربع عشر قيمتها، حتى لو تأخر بيعها سنوات. أما إذا كانت نية التملك هي القنية أو الإيجار، ثم عرضت نية البيع لسداد دين، فلا زكاة عليها، وعند بيعها يُزكى ثمنها إذا حال عليه الحول الهجري وكان نصابًا.
ويرى بعض العلماء أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهو الأحوط، فتُقوّم الاستراحة بعد تمام الحول الهجري من وقت نية التجارة وتُخرج زكاتها. وإذا لم تتوفر السيولة لإخراج الزكاة، فلا حرج في تأخير إخراجها لحين توفر المال.
أما خصم الدين من المال الواجب الزكاة فمسألة مختلف فيها، والأحوط ألا يخصم المدين دينه من المال الواجب زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111506