متى تجب الزكاة على من نوى عروض التجارة اقتناءً ثم تجارة، وكيف تزكى الديون والأموال المغصوبة، وصداق المرأة المقبوض بعد سنوات؟
أولًا: من اشترى عروضًا للتجارة ثم نوى قنيتها فلا زكاة عليه فيها، وإذا نوى التجارة بعد ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيها إلا بعد بيعها ومرور حول على ثمنها، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة بمجرد نية التجارة، وهذا القول أحوط.
ثانيًا: زكاة الدين لها حالتان:
أ- إذا كان الدين على قادر، يزكيه صاحبه عن كل حول، والأولى الزكاة عنه كل عام في وقته.
ب- إذا كان الدين على معسر أو مماطل، فالأحوط زكاته عند قبضه عن كل ما مضى، أو عن عام واحد.
ثالثًا: المرأة إذا قبضت صداقها تزكيه عما مضى من الأعوام، لأنه في حكم الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30540