العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق المدعية بعد حلفها على أختها وأولادها بعدم استئجار شقة، وبقائهم في منزل المدعية، ثم قام زوج أختها باستئجار الشقة بسبب الزحام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث فيه طلقت زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد. وبعض أهل العلم كابن تيمية يرون أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين. والفتوى عندنا هي قول الجمهور، فإذا حنثت في يمينك فقد وقع طلاقك، ولك مراجعة زوجك قبل انقضاء عدتك إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. إلا إذا كنتِ قصدتِ الحلف على أختك ألا تستأجر بنفسها، فاستأجر زوجها، فلم تحنثي في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي