هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق بالثلاثة، لن تذهبي حتى أقلك ذلك" بنية التهديد إذا لم تذهب الزوجة؟
الظاهر أن قصدك من يمينك منع زوجتك من النزول بغير إذنك، سواء كان الإذن بالقول أو بما يدل عليه. فما دامت زوجتك أطاعتك ولم تنزل بغير موافقتك، فقد بررت في يمينك ولم تحنث. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، خاصة إذا كان بلفظ الثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163976