العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق" إذا عادت الزوجة للموضوع المذكور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنتَ علقتَ طلاق زوجتك على أمر وحصل، وكنتَ غاضبًا حين التعليق، فارجع إلى الفتوى رقم: 31893 لمعرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا.

أما ما كان عليك فعله فهو ارتجاع زوجتك، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى السابقة.

وأما الواجب عليك الآن: إذا لم تنقضِ عدتها فارتجعها. وإن انقضت دون رجعة، فليس لك إرجاعها إلا بعقد جديد. تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بثلاثة أشهر إذا يئست من المحيض لكبر سنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي