ما حكم الدين في الشراكة المذكورة، وكيف تُحسب زكاة المال عنها، وهل تجب الزكاة عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت تصرف الشريك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع شخص لآخر مالًا على سبيل الشركة مع عمل أحدهما والربح بينهما على قدر المال أو حسب الاتفاق، لكن لا تصح الشركة بتحديد مبلغ شهري ثابت لأحد الشركاء، بل يجب أن يتقاسما الربح والخسارة.
إذا فسدت المضاربة، فالربح لرب المال، ويستحق العامل أجرة المثل. وفي حال فساد عقد الشركة بأنواعها، يُقسم الربح على قدر المالين، ولكل شريك أجرة عمله في نصيب شريكه.
إذا كان الربح الذي وصلك هو نصيبك، فعليك زكاته مع رأس المال، وإلا وجب عليك زكاة نصيبك ورد الزائد. وتُزكيه لسنة واحدة إذا كان بمثابة دين على معسر.
أما المال المودع في حساب التوفير ببنك إسلامي، فلا مانع منه، وتجب زكاته متى بلغ النصاب، فتزكيه كل سنة عند نهاية الحول. ويجب تدارك الزكاة الفائتة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76176
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76176
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي