العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في الشراكة المذكورة، وكيف تُحسب زكاة المال عنها، وهل تجب الزكاة عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت تصرف الشريك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع شخص لآخر مالًا على سبيل مع عمل أحدهما والربح بينهما على قدر المال أو حسب الاتفاق، لكن لا تصح الشركة بتحديد مبلغ شهري ثابت لأحد الشركاء، بل يجب أن يتقاسما الربح والخسارة.

إذا فسدت ، فالربح لرب المال، ويستحق العامل أجرة المثل. وفي حال فساد عقد الشركة بأنواعها، يُقسم الربح على قدر المالين، ولكل شريك أجرة عمله في نصيب شريكه.

إذا كان الربح الذي وصلك هو نصيبك، فعليك زكاته مع رأس المال، وإلا وجب عليك زكاة نصيبك ورد الزائد. وتُزكيه لسنة واحدة إذا كان بمثابة دين على معسر.

أما المال المودع في حساب التوفير ببنك إسلامي، فلا مانع منه، وتجب زكاته متى بلغ ، فتزكيه كل سنة عند نهاية . ويجب تدارك الفائتة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76176
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي