العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على الفرد بعد خروج أحد الشركاء وإعادة تقسيم رأس المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

1. التأخر في أداء الزكاة خطأ وتقصير لا يجوز.

2. يعتبر الحول القمري لمال التجارة، وهو مرور سنة على بلوغ المال النصاب دون أن ينقص عنه.

3. يجب على كل شريك معرفة الوقت الذي كمل فيه نصيبه نصابًا، ويقوّم نصيبه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. فإن تعذر معرفة نصيب الفرد كل سنة، فإنه يجتهد ويتحرى قدر استطاعته، فالله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

4. تضاف الديون المستحقة على المقر بها والقادر على قضائها إلى مال الزكاة عند حسابه، وتخصم الديون المستحقة على المحل إن وجدت، إلا إذا كان لدى الشريك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة وتكفي لسداد الدين.

5. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي