هل تجب الزكاة على أصل مبلغ المال المُشغَّل في معمل أخي المتوفى، أم فقط على الأرباح المتحققة منه بعد خصم المصاريف المعيشية؟
إذا كان تحديد النسبة المتفق عليها عند العقد للمضاربة تتراوح بين 10-15%، فالمعاملة فاسدة ويجب فسخها، ويكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجرة المثل. أما إذا كان الاتفاق على مبلغ محدد، فالمعاملة صحيحة. دين العامل لا يسقط زكاة رأس المال المضارب فيه ولا نصيب رب المال من الربح. الزكاة تجب في رأس المال والأرباح معًا، إلا ما استُهلك قبل حولان الحول، ولا تسقط الزكاة بتراكم الأعوام. الأصول الثابتة التي لا يقصد الاتجار بها لا تجب فيها الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69365