العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوجة المحرمة على زوجها ثلاث مرات في شقة الزوجية التي ساهمت في ثمنها، مع وجود الأبناء والخوف على مستقبل الابنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المطلقة ثلاثًا لا يجوز لها السكن مع مطلقها؛ لأنه أصبح أجنبيًا عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم"، ولقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وعليها أن تسكن مع أهلها أو تستأجر سكنًا مستقلًا، ومحافظتها على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي